مجلس الشعب يناقش مشروعات قوانين تتعلق بالعمل السياحي ويقر عدداً منها

2024-11-07 01:17:39

أقر مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الأولى للدور ‏التشريعي الرابع المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس عدداً من ‏مشروعات القوانين المتعلقة بعمل وزارة السياحة، وأصبحت قوانين.‏

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن منح المنشآت السياحية غير ‏المرخصة والموضوعة بالاستثمار والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام ‏الفقرة “أ” من المادة 25 من القانون رقم 23 لعام 2022 مدة سنتين ‏لتوفيق أوضاعها وأصبح قانوناً.‏
سنتان لتوفيق أوضاع المنشآت السياحية غير ‏المرخصة

ووفقاً للمشروع تمنح المنشآت المذكورة مدة سنتين لتوفيق أوضاعها ‏والحصول على الترخيص السياحي بالسوية التصنيفية التي تحققها، وذلك ‏اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حال عدم التزامها بذلك تطبق عليها ‏أحكام القوانين النافذة.‏

وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني أشار إلى أنه نتيجة لاستمرار ‏الظروف الاستثنائية في بعض المناطق وانعكاساتها على القطاع السياحي ‏تعذر قيام العديد من أصحاب المنشآت السياحية بتوفيق أوضاع منشآتهم ضمن ‏المهلة الزمنية المنصوص عنها في القانون 23 لعام 2022 الخاص ‏بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية والتي كانت مدة عام واحد، وذلك بهدف ‏ضمان استمرار تشغيل المنشآت السياحية القائمة والمحافظة على إيرادات ‏الخزينة العامة للدولة من الضرائب والرسوم المتوجبة على التشغيل.‏

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن منح العاملين في مركز دمر ‏للتدريب السياحي والفندقي تعويض طبيعة عمل وفق أحكام المادة 2 من ‏المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2022، وأصبح قانوناً.‏

ولفت الوزير مرتيني إلى أن مشروع القانون جاء ليشمل المدرسين ‏والإداريين بمركز دمر للتدريب السياحي والفندقي الذين لم يستفيدوا من أحكام ‏المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2022 القاضي بـ “منح العاملين في ‏المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني تعويض ‏طبيعة عمل بنسبة من الأجر الشهري المقطوع 40 بالمئة للمدرسين ‏والعاملين القائمين بوظائف تدريسية و10 بالمئة للقائمين بالعمل الإداري ‏بمن فيهم المخبريون”، على الرغم من تماثل طبيعة عملهم مع العاملين في ‏المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني.‏

وعقب ذلك بدأ المجلس بمناقشة مشروع القانون الناظم لترخيص ومزاولة ‏مهنة الدلالة السياحية وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2022، ‏ووافق على عدد من مواده.‏

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم مهنة الدلالة السياحية، بما يسهم في تحقيق ‏التنمية السياحية والاجتماعية، ويحظر مزاولتها دون الحصول على شهادة ‏الترخيص وبطاقة الدليل من وزارة السياحة.‏

ووفقاً للمشروع يشترط فيمن يزاول مهنة الدلالة السياحية، أن يكون متمتعاً ‏بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه، وأتم الثانية والعشرين من عمره، ‏ولائقاً صحياً بموجب وثيقة مصدقة أصولاً، وخالياً من الأمراض السارية ‏والمعدية التي تعيق مزاولة المهنة، ومن غير العاملين أو الموظفين في الدولة، ‏وألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ما لم يرد إليه ‏اعتباره.‏

ويشترط أيضاً: أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات العلمية الآتية: “إجازة ‏جامعية سورية أو ما يعادلها – شهادة صادرة عن أحد المعاهد التقانية للعلوم ‏السياحية والفندقية أو أحد المعاهد التقانية للآثار والمتاحف أو ما يعادلها – ‏شهادة صادرة عن أحد مراكز التدريب السياحي المرخصة”.‏

كما تتضمن الشروط: أن يكون الدليل السياحي مجيداً لإحدى اللغات الأجنبية، ‏ومتقناً لمصطلحاتها الخاصة بالمهنة، وأن يجتاز امتحان الدورة التأهيلية التي ‏تقيمها وزارة السياحة في مجالات الثقافة العامة المطلوبة لضمان مستوى أداء ‏الدليل، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها لجنة مختصة مشكلة من قبل ‏الوزارة.‏

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته ‏جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الخميس.‏

#شارك