11938 V 27500
أقر مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس عدداً من مشروعات القوانين المتعلقة بعمل وزارة السياحة، وأصبحت قوانين.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن منح المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الفقرة “أ” من المادة 25 من القانون رقم 23 لعام 2022 مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وأصبح قانوناً.
سنتان لتوفيق أوضاع المنشآت السياحية غير المرخصة
ووفقاً للمشروع تمنح المنشآت المذكورة مدة سنتين لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص السياحي بالسوية التصنيفية التي تحققها، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حال عدم التزامها بذلك تطبق عليها أحكام القوانين النافذة.
وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني أشار إلى أنه نتيجة لاستمرار الظروف الاستثنائية في بعض المناطق وانعكاساتها على القطاع السياحي تعذر قيام العديد من أصحاب المنشآت السياحية بتوفيق أوضاع منشآتهم ضمن المهلة الزمنية المنصوص عنها في القانون 23 لعام 2022 الخاص بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية والتي كانت مدة عام واحد، وذلك بهدف ضمان استمرار تشغيل المنشآت السياحية القائمة والمحافظة على إيرادات الخزينة العامة للدولة من الضرائب والرسوم المتوجبة على التشغيل.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن منح العاملين في مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي تعويض طبيعة عمل وفق أحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2022، وأصبح قانوناً.
ولفت الوزير مرتيني إلى أن مشروع القانون جاء ليشمل المدرسين والإداريين بمركز دمر للتدريب السياحي والفندقي الذين لم يستفيدوا من أحكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2022 القاضي بـ “منح العاملين في المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني تعويض طبيعة عمل بنسبة من الأجر الشهري المقطوع 40 بالمئة للمدرسين والعاملين القائمين بوظائف تدريسية و10 بالمئة للقائمين بالعمل الإداري بمن فيهم المخبريون”، على الرغم من تماثل طبيعة عملهم مع العاملين في المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني.
وعقب ذلك بدأ المجلس بمناقشة مشروع القانون الناظم لترخيص ومزاولة مهنة الدلالة السياحية وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2022، ووافق على عدد من مواده.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم مهنة الدلالة السياحية، بما يسهم في تحقيق التنمية السياحية والاجتماعية، ويحظر مزاولتها دون الحصول على شهادة الترخيص وبطاقة الدليل من وزارة السياحة.
ووفقاً للمشروع يشترط فيمن يزاول مهنة الدلالة السياحية، أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه، وأتم الثانية والعشرين من عمره، ولائقاً صحياً بموجب وثيقة مصدقة أصولاً، وخالياً من الأمراض السارية والمعدية التي تعيق مزاولة المهنة، ومن غير العاملين أو الموظفين في الدولة، وألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ما لم يرد إليه اعتباره.
ويشترط أيضاً: أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات العلمية الآتية: “إجازة جامعية سورية أو ما يعادلها – شهادة صادرة عن أحد المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية أو أحد المعاهد التقانية للآثار والمتاحف أو ما يعادلها – شهادة صادرة عن أحد مراكز التدريب السياحي المرخصة”.
كما تتضمن الشروط: أن يكون الدليل السياحي مجيداً لإحدى اللغات الأجنبية، ومتقناً لمصطلحاتها الخاصة بالمهنة، وأن يجتاز امتحان الدورة التأهيلية التي تقيمها وزارة السياحة في مجالات الثقافة العامة المطلوبة لضمان مستوى أداء الدليل، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها لجنة مختصة مشكلة من قبل الوزارة.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الخميس.